مؤسسة آل البيت ( ع )
193
مجلة تراثنا
الثاني : ما يتخذ من الحيوان ، وشروطه : ما تقدم ، وكونه مأكولا إلا الحرير للنساء والخز مطلقا ، وبرا وجلدا ، وكونه ذكيا إن احتاج إليها في الجلد دون الصوف وأخويه ، فيحل من الميتة إن جز أو غسل موضع الاتصال . الخامسة : ما يسجد عليه و ( 90 ) شروطه أربعة : أن يكون أرضا ، أو ما أنبتته ، غير مأكول ولا ملبوس عادة ، وأن يكون خاليا من نجاسة وإن كان يابسا . السادسة : ستر العورة وهي للرجل : القبل والدبر ، وللمرأة جميع الجسد عدا الوجه والكفين والقدمين ، وللصبية التي لم تبلغ تسعا وللمملوكة ( 91 ) كشف الرأس ، وستره أفضل . السابعة : أعداد الفرائض وهي تسع صلوات : اليومية ( 92 ) ، والجمعة ، والعيدان ، والكسوف والخسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، والملتزم بنذر وشبهه . واليومية خمس : الظهر والعصر ، وكل واحدة أربع ركعات ، ونصفها ( 93 ) في السفر ، والمغرب ثلاث فيهما ، والعشاء كالظهر ، والصبح ركعتان سفرا وحضرا . وقد تقدمت الطهارة ، وتداخل الباقي فيما ذكرناه ، فهذه جملة المقدمات الواجبة . وأما ( 94 ) المقدمات المندوبة : فالتأهب للفرض قبل دخوله ، والمسارعة إلى
--> ( 90 ) في " ج " : الواو لم ترد . ( 91 ) في " أ " و " ب " : المملوكة ، وما أثبتناه هو الصحيح . ( 92 ) في " أ " و " ب " : فاليومية . ( 93 ) في " ب " : ونقصها . ( 94 ) في " ج " : أما .